تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في بنت بكر يتيمة قاصرة عقد عليها رجل عقدا صحيحا مستوفيا للشروط والأركان وجعل لها صداقا معلوم القدر، ولم يدخل بها، ولم يختل بها خلوة صحيحة ودفع لوليها ما تعورف تعجيله من حال الصداق، فهل والحال هذه إذا أراد الزوج يطلقها تستحق نصف المسمى الذي دفعه لوليها حيث لم يدخل بها، ولم يختل بها خلوة صحيحة.
الإجابة
أجاب: أن الطلاق قبل الدخول حقيقة وحكما موجب لتنصيف المهر المسمى، والله تعالى أعلم.