السؤال
سئل في رجل خطب امرأة وصار ينفق عليها لتتزوج به وتحققت أنه إنما ينفق
146
عليها ليتزوجها، ثم امتنعت عن التزوج به وتزوجت بغيره هل يرجع بما أنفق أم لا.
الإجابة
أجاب: نعم يرجع قال في الخانية بعد أن ذكر القولين في المسألة قال المصنف تعالى وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمنزله الشرط، وإن لم يكن مشروطا لفظا قال في التتمة سئل والدي عمن بعث إلى أبي الخطيبة سكرا ولوزا وجوزا وتمراً، ثم ترك الأب المعاقدة هل لهذا الخاطب أن يرجع باسترداد ما دفع فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع فليس له حق الرجوع، وإن لم يأذن له فله ذلك اهـ وفي التنوير من المهر والحاوي الزاهدي ما بعث للمهر يسترد عينه ،قائما، أو قيمته هالكاً وكذا ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك أفاده في تنقيح الحامدية من المهر، والله تعالى أعلم.