تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة تشاجرت مع زوجها وطلبت منه الطلاق فأبى فافتدت عصمتها منه بمالها عنده من مؤخر الصداق المعلوم لهما فطلقها في مقابلته طلقة بائنة بحضرة جمع من المسلمين، ثم بعد مضي نحو شهر عقد عليها ثانياً على صداق معلوم، والآن تشاجر معها فأرادت أن تطالبه بالمؤخر الذي أبرأته منه، فهل لا تجاب لذلك شرعاً إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية ولا يكون لها إلا المسمى في العقد الثاني الصادر بعد الإبراء المذكور.
الإجابة
أجاب: لا مطالبه للزوجة على زوجها بما أبرأته عنه من مؤخر صداقها حيث تحقق الإبراء عنه بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.