تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: في رجل سرق أمتعة لزيد من حرز مثلها، وقيمتها أكثر من عشرة دراهم فباعها السارق أو وهبها، أو أمهرها لامرأة، وعينها قائمة في يد من هي في يده وثبت ذلك عليه لدى الحاكم الشرعي، فطلب مالك الأمتعة رد أمتعته إليه فهل ترد إليه، وتقطع يد السارق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم ترد أمتعته إليه بلا خلاف؛ لبقائها على ملك مالكها، وتقطع يد السارق.