تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا غلب أهل الحرب على أموالنا، وأحرزوها، ثم اشتراها تاجر منهم، وأخرجها إلى دارنا، فهل لمالكها أخذها بالثمن الذي اشتراها به، أم يأخذها منه مجاناً؟
الإجابة
أَجَابَ: لمالكها أخذها منه بالثمن الذي اشتراها به، فإذا اشتراها بعرض فيأخذها مالكها بقيمة العرض، ولو اتهبها منهم فيأخذها مالكها بالقيمة؛ لأنهم إذا أحرزوها بدارهم ملكوها عندنا، وقال الشافعي: لا يملكونها، فلو
غلبنا عليهم بعدما أحرزوها قبل وصولهم لدارهم؛ فهي لمالكها مجاناً، سواء كان قبل قسمتها بين الغانمين أم بعدها، وإن غلبنا عليهم بعدما أحرزوها بدارهم، فمن وجد ملكه قبل القسمة بين المسلمين، فهو له مجاناً بلا شيء.
وإن وجد بعد القسمة؛ فهو له بالقيمة جبراً للضررين بالقدر الممكن ولو كان ملكه مثلياً، فوجده بعد القسمة؛ فلا سبيل له عليه بعدها، كما هو صريح المتون، والشروح.