السؤال
سئل: في رجل اقترض من آخر قدرا معلوما من الدراهم، ثم بعد مدة طلب رب الدین دینه فادعى المستدين الإعسار عن أداء الدين فقسطه على نفسه وكتب لرب الدین سندا بذلك، ثم مات ولم يدفع من التقسيط شيئا وترك زوجته وأولاده القصر، ولم يوجد له تركة إلا المنزل المعد لسكنه وعياله فهل إذا أثبت رب الدين دينه تجبر الزوجة، ومن ينصب وصيا على القصر على بيع هذا المنزل، أو بعضه بقدر الدين، حيث لم يكن هناك تركة غيره ويستوفي رد الدين دينه من ثمن المنزل المذكور ما لم يؤدوا الدين من مالهم ولا عبرة بالتقسيط المذكور بالسند.
الإجابة
أجاب: التأجيل في القرض باطل فلا عبرة به فيكون دين القرض المذكور حالا، ولو أجل، ولو فرض صحة الأجل، فإن الدين يحل بموت من عليه الدين المؤجل والدين بعد ثبوته شرعاً مقدم على الميراث فيجب على البائع من الورثة ووصي القصر بيع ما ترك من العقار لوفاء الدين بقدره إن لم يوجد للميت غيره يوفى منه دينه ما لم يؤد والدين من مالهم والله تعالى أعلم.