السؤال
سُئِلَ: فيمن أوصى لزيد بألف ، ثم مات الموصي عن نقد ودين له من جنس الألف؛ فهل للموصى له أخذُ الألف من عين من عين النقد أم من العين والدين؟
الإجابة
أَجَابَ: إن خرجت الألف من ثلث النقد الموجود أخذ الألف منها، وإن لم تخرج من ثلث النقد، فله أخذ ثلث النقد يُدفع له، وكلما استوفي شيء من الدين دفع إليه ثلثه حتى يستوفي الألف الموصى له بها، كما هو صريح المتون والشروح.