استيلاء أحد الورثة على تركة والده والإنفاق منها على اليتيم

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وأولاد منها وأولاد من غيرها فاستولى أحد الورثة على دراهم من تركة والده وصرف على اليتيم ما يلزم صرفه عادة وأجازت الورثة ذلك وبعد ذلك طلبت منه امرأة أبيه أن يصرف عليها من مال نفسه في طعام وملبوس خاص لنفسها فدفع لها بمقتضى أمرها ما طلبته منه فهل يكون ذلك دينا عليها فإذا طلبها به وامتنعت من دفعه تجبر على ذلك، حيث كان ثابتا.
الإجابة

أجاب: في الحامدية عن العمادية ما نصه الأمر بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الأمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم يوجب الرجـ الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح اهـ والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر