السؤال
سُئِل: فيما إذا اشترى الرجل مكيلاً أو موزوناً أو عبداً بثمن معلوم، وشرط الخيار له إلى ثلاثة أيام في نصفه، أو ثلثه، أو ربعه، فهل يجوز، ويصير له الخيار في ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يجوز، ويصير له الخيار في ذلك، ولا فرق فيه بأن يكون الخيار للمشتري كما ذكرنا أم للبائع كما هو صريح «الغرر» و«المنح». قال في «الغرر»: صح، سواءٌ فصَّل الثمن أو لا؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت، فكذا قيمته أيضاً لا تتفاوت، فإذا كان ثمن الكل معلوماً كان ثمن النصف أيضاً معلوماً، فالمبيع معلوم، والشيوع إذن لا يمنع الجواز، كذا في «الكافي» . انتهى.