الإجابة
أَجَابَ: تصح في بلادنا بلا بيان المدة، وتقع على أول زرع واحد، وعليه الفتوى. «مجتبى»، و«بزازية»، وأقره في «المنح»؛ أي: لأن تفاوتها في بلادنا تفاوتاً يسيراً، ومن قال باشتراط ذلك في صحتها؛ أي: لأن ابتداءها
يختلف كثيراً خريفاً وصيفاً وربيعاً، والانتهاء بناء عليه، فتدخل الجهالة.