السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ مَاتَ، فَقَرَّرَ الْقَاضِي فِي وَظَائِفِهِ جَمَاعَةٌ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَنْهَى إِلَى السُّلْطَانِ أَمْرَ الْمَيِّتِ فَقَرَّرَهُ فِي وَظَائِفِهِ؛ بِنَاءً عَلَى شُغُورِهَا بِالْمَوْتِ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَقْرِيرِ الْقَاضِي السَّابِقِ، فَهَلِ الْعِبْرَةُ لِتَقْرِيرِ الْقَاضِي، أَمْ لِتَقْرِيرِ السُّلْطَانِ، مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَرَّرَهُ بِنَاءً عَلَى مَا أَنْهَى غَيْرَ عَالِمٍ بِمَا فَعَلَ الْقَاضِي؟
الإجابة
أَجَابَ: الْعِبْرَةُ لِتَقْرِيرِ الْقَاضِي لَا لِتَقْرِيرِ السُّلْطَانِ بِنَاءً عَلَى مَا أُنْهِيَ إِلَيْهِ، كَمَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ إذا نَجِزَ مَا وُكِّلَ فِيهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ الْمُوَكَّلُ، خُصُوصًا لَمْ يُوجَدْ مِنَ السَّلْطَانِ تَنْصِيصٌ عَلَى عَزْلِ الْمُقَرِّرِ ، فَالصَّادِرُ مِنْهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْرٍ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَلَا يَصِحُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.