تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

اعتراض الأب على نكاح ابنته بغير كفء

السؤال
سُئِلَ: فِي بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ خَطَفَهَا أَخُوهَا وَزَوَّجَهَا لِغَيْرِ كُفْءٍ، هَلْ لِأَبِيهَا الاعْتِرَاضُ وَفَسْخُ النِّكَاحِ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ إذا طَلَبَ الْأَبُ ذَلِكَ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ مَا لَمْ تَلِدْ أَوْ يَظْهَرُ حُبْلُهَا، وَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنِ الْإِمَامِ: أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ النِّكَاحُ مِنْ أَصْلِهِ. قَالَ فِي (الْخَانِيَّةِ): وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا؛ إِذْ لَيْسَ كُلُّ قَاضٍ يَعْدِلُ، وَلَا كُلُّ وَليَّ يُحْسِنُ الْمُرَافَعَةَ، وَفِي الْجُنُو بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي مَذَلَّةٌ، فَسَدُّ الْبَابِ بِالْقَوْلِ بِعَدَمِ الانْعِقَادِ أَصْلًا. انْتَهَى. وَهَذَا إذا زَوْجَهَا أَخُوهَا بِإِذْنِهَا، أَمَّا إذا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَرَدَّتْهُ؛ يَرْتَدُّ بِرَدْهَا، وَلَا حَاجَةً إِلَى التَّفْرِيقِ وَالاعْتِرَاضِ مِنَ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ فِيهِ، وَإِنْ أَجَازَتْهُ؛ فَهُوَ كَمُبَاشَرَتِهَا بِنَفْسِهَا، فَلِأَبِيهَا طَلَبُ الْفَسْخِ وَالتَّفْرِيقِ مِنَ الْقَاضِي، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ؛ لِوُقُوعِ النِّكَاحِ غَيْرَ نَافِذٍ مِنْ أَصْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر