السؤال
سُئِلَ في امرأة ثيب لها أخ فزوجها رجل أجنبي بوكالة منها، ونقص الوكيل عن مهر مثلها، فهل لأخيها شقيقها الاعتراض بتكميل الزوج لمهر المثل، وإذا امتنع فهل له التفريق بينهما، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له الاعتراض بذلك، فإن كمل لها مهر المثل؛ فتستمر زوجته، وإن امتنع فرق بينهما، وهذه الفرقة تحتاج إلى قضاء القاضي، فإن حصل التفريق بعد الدخول؛ فلها تمام المسمى، وإن كان قبل الدخول؛ فلا شيء لها، ذكره الرملي في «فتاواه» .