اغتصاب الدراهم أو الدنانير وكسرها

السؤال
سُئِل: فيما إذا اغتصب الرجل دراهم، أو دنانير، أو آنية فضة، فكسرها، فهل يضمنها الكاسر أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: إن لم يتفاوت صحيحها ومكسورها، فلا ضمان على الكاسر، فيأخذ المالك عينها، وإن تفاوت، فإن شاء المالك أخذ المكسور، ولا يضمن الكاسر نقصانها ؛ دفعاً للربا، وإن شاء سلمه إليه، وضمنه مثله، وفي الآنية، والسوار، والقلب من الفضة أو الذهب، يضمنه قيمته مصوغاً بخلاف جنسه، وكذا أواني النحاس، والصُّفْر، والرصاص إذا كانت تباع وزناً، وإلا فحكمها حكم العدديات المتفاوتة. منح».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر