السؤال
سُئِل: فيما إذا قال الواقف: أوقفت ذلك على أولادي، واقتصر على البطن الأول، فهل تكون [الغلة] لولده من صلبه، يستوي فيه الذكر والأنثى، ولا شيء إلى ولد ولده بعد انقراض أولاده، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تكون الغلة لولده من صلبه، يستوي فيه الذكر والأنثى، فإذا انقرضوا؛ تصرف الغلة للمساكين، ولا يصرف لولد ولده شيء؛ لاقتصاره على الأول، ولا استحقاق بدون شرط.
وإذا قال: وقفته على أولادي، ولم يكن له ولد لصلبه وقت الوقف، وله ولد ابن؛ كانت الغلة له لا يشاركه فيها من دونه من البطون؛ لقيامه مقام ولد الصلب، ولا يدخل ولد البنت في ظاهر الرواية، وهو الصحيح.