السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر ألفاً، فجحد المدعى عليه، فقال المدعي: أقرِرْ لي بها على أن أحطّ منها مئة، فأقر له، وحط عنه، فهل جاز ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، جاز ذلك، وإذا قال له المدعي: أقرر لي بها على أن: أعطيك مئة، فأقر له؛ صح الإقرار، ولا يستحق المئة؛ لأنه رشوة، وإذا قال له: إن أقررت لي بها خططت لك مئة منها، فأقرَّ؛ صح الإقرار، ولا يصح الحط، كما في المنح، و الدر المنتقى والدر المختار