السؤال
سُئِلَ: في رجل أقر أنه أوهب لفلان هذا العبد، ثم ادعى أنه لم يقبضه في المجلس، وقبضه بعده من غير إذنه، فهل الإقرار بالهبة إقرار بالقبض، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: الإقرار بالهبة لا يكون إقراراً بالقبض على الأصح، كما في قاضي خان».
وقال بعضهم: الإقرار بالهبة المطلقة إقرار بالهبة الصحيحة التامة، وذلك لا يكون إلا بالقبض، ذكره في «المنح».