الاستثناء في الإقرار

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال: لزيد عليَّ مئة درهم إلا عشرة أقفزة من الحنطة، وقيمة العشرة أقفزة مستغرقة ما أقر به من المئة درهم، فهل صح الاستثناء، ولا يلزم المقرَّ شيء، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: صح الاستثناء، ولا يلزم المقرَّ شيء، فقد صرح في «التنوير»، وشرحيه، والدر المنتقى: أن استثناء الكيلي والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت أجزاؤه من الدراهم والدنانير يصح، ويكون المستثنى القيمة، وإن استغرقت القيمة جميع ما أقرَّ به يصح؛ لاستغراقه بغير المساوي.
و صرح في «البزازيَّة»: أنه يصح استثناء ذلك من الدراهم والدنانير، وتطرح قيمته وإن أتى على كله. انتهى.
وإذا قال: له عليَّ دينار إلا مئة درهم فيبطل؛ لاستغراقه بالمساوي، فيصير استثناء الكل من الكل بالمساوي، وكما في «البحر»، فإذا بطل الاستثناء؛ أي فيلزمه الدينار، لكن في «الجوهرة»، وغيرها: إذا قال: لفلان عليَّ مئة درهم إلا عشرة دنانير وقيمة العشرة دنانير مئة أو أكثر؛ لا يلزمه شيء؛ أي: صح الاستثناء، ونقله في «الدر المختار قائلاً: فيحرر

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر