الاعتراف بالدين بعد وفاة المقرض

السؤال
سئل: في امرأة اقترضت من امرأة أخرى قدرا معلوما من الدراهم، ثم بعد مدة ماتت المقرضة عن وارث طلب من المقترضة دراهم القرض فاعترفت له به، وأنه في ذمتها ووعدته بدفعه إليه بعد مدة أيام، ثم بعد مضي المدة طلبه الوارث منها فادعت أنه كان أمانة عندها ودفعته لمورثته قبل موتها، فهل إذا ثبت اعترافها له به، وأنه دين في ذمتها تؤاخذ بإقرارها وتؤمر بدفعه ولا عبرة بدعواه الثانية.
الإجابة

أجاب: نعم تؤاخذ بإقرارها المذكور، حيث كان عن طوع، ولا مانع، إذ هو حجة على المقر والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر