السؤال
سئل: بإفادة من بيت مال مصر في ١٤ ذي القعدة سنة ٩١ مضمونها الأوراق المرفوقة معها مختصة بمادة تركة المرحوم أحمد بك مفتش فرشوط سابقا الشهير بأبي صباع ومن ضمنها إعلامان صادران من محكمة مصر ومن محكمة الجيزة ومما ذكر بهما أن اسم والد المتوفى علي، وحيث بمراجعة ما قيل يوم الوفاة والموضح بالحجة المحررة باسمه بتمليكه منزلا كائنا بشارع ساحل الغلال اتضح أن اسم الأب مصطفى وبحضور من قال ذلك يوم الوفاة والاستفهام منهم من هذا الاختلاف أفادوا ما يعلم بالمطالعة وغاية ما ارتكنوا عليه أن يكتفي بما ثبت شرعا لكون الشهود الذين شهدوا بالجيزة ما شهدوا إلا بالحقيقة وأن شهرة المتوفى كافية عن إيضاح اسم الأب والجد وأن المتوفى المذكور ورثته سماء زوجته وابنه منها محمد قناوي القاصر من دون شريك والتركة المضبوطة بما فيها المنزل المذكور المحرر به الحجة المذكورة مخلفة عنه دون خلافه فلزم شرحه لحضرتكم الأمل من بعد مناظرة ما ذكر وما بالأوراق يفاد إن كان يكتفي بما ثبت شرعا وبالشهرة الموضح عنها كما أوضح المذكورون وتعطى التركة والمنزل للزوجة الوصي على القاصر المذكور، أو اختلاف اسم الأب بين الحجة المحررة في حياة المرحوم والإعلاميين الصادرين بعد وفاتـه يـضر ويمنع الإعطاء أم كيف لأجل أنه بورود الإفادة يجري ما يلزم.
الإجابة
أجاب: بعد صدور القضاء بموت المتوفى المذكور المسمى أحمد بك مفتش فرشوط سابقا المشهور بأبي صباع بن علي بن عمرو وانحصار إرثه في زوجته وابنه المذكورين بشهادة المعدلين شرعا مستوفيا شرائطه المعتبرة لا يكون مجرد إخبار من أخبر وقت وفاته أن اسم أبي الميت مصطفى بناء على كون اسم أبيه كذلك مسطرا بحجة تملكه للمنزل المذكور مانعا من استحقاق الوارثين المذكورين متروكات مورثهم والتصرف فيها على مقتضى الشرع لأن مجرد الغلط في الاسم لا يضر شرعا في مثل
ذلك ولاحتمال تعدد الأسماء والله تعالى أعلم.