تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ بَنَى فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ مُنْفِقًا عَلَى الْعِمَارَةِ مِنْ مَالِهِ، فَمَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ بَنَى بِأَنْقَاضِهَا؛ فَالْبِنَاءُ مُشْتَرَكَ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَانِي بِمَا لَا قِيمَةٌ لَهُ إذا هُدِمَ، فَيَمْتَنِعُ هَدْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا تُقَسَّمُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَا وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ، وَإِنْ بَنَى بِغَيْرِ أَنْقَاضِهَا مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ وَطَلَبَا الْقِسْمَةَ أَوْ أَحَدُهُمَا قُسْمَتْ، وَلِكُلِّ مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ النَّصِيبِ، فَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْبَانِي وَإِلَّا هُدِمَ بِنَاؤُهُ، وَأَخَذَ أَنْقَاضَهُ الَّتِي بَنَاهَا؛ لأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، فَتَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ، وَيَكُونُ غَاصِبًا حَالَ الْبِنَاءِ نَصِيبَ أَخِيهِ وَشَاغِلًا مِلْكَهُ بِمِلْكِهِ، فَيُؤْمَرُ بِالرَّفْعِ إِنْ طَلَبَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.