تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل بيده شيء، فادعاه خارج بأنه ملكه اشتراه، وادعى ذو اليد أيضاً أنه ملکه اشتراه وبرهن كل منهما على ذلك، فهل يحكم به للخارج، أم لذي اليد؟
الإجابة
أَجَابَ: إن أرخا واتحد تاريخهما، أو لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما دون الآخر؛ يحكم به للخارج وإن تاريخ أحدهما أسبق؛ يحكم للأسبق تاريخاً، كما في «البزازيَّة، وكذا الحكم في دعواهما الملك المطلق كما ذكرناه.