السؤال
سُئِلَ: فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ، فَادَّعَى الْبَائِعُ لَدَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ ثَمَنًا وَالْمُشْتَرِي أَقَلَّ مِنْهُ، وَعَجَزَا عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَمْ يَرْضَيَا بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا، هَلْ يَتَحَالَفَانِ وَيَفْسَخُ الْقَاضِي الْبَيْعَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا، وَيَتَرَادَّانِ أَمْ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ لِإِنْكَارِهِ الزِّيَادَةِ، وَيَقْضِي لَهُ بِمَا ادَّعَى أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: مَسْأَلَةُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ كُتُبُ الْمَذْهَبِ طَافِحَةٌ بِهَا مُتُونًا وَشُرُوحًا وَفَتَاوِيَ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُمَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْبَيِّنَةِ وَعَدَمِ الرِّضَا بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا يَتَخَالَفَانِ وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي فِي مِثْل مَسْأَلَتِنَا، فَإِنْ حَلَفَ؛ كُلَّفَ الْآخَرُ الْحَلِفَ، فَإِنْ حَلَفَ؛ فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا وَتَرَادًا، وَفِيهِ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ : «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ تَحَالَفَا وَتَرَادًا» ()، وَالْمَسْأَلَةُ شَهِيرَةٌ، وَالنُّقُولُ فِيهَا كَثِيرَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.