تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها منه، ثم تزوجت بصبي مميز سنة دون عشر سنين بإذن وليه وللصبي مصلحة وجامعها بانتشار وإيلاج في الفرج، ولم يشترط تحليل في العقد ولا قبله ولايته تحليل بالصبي، ثم طلقها طائعاً مختاراً، فهل تحل لزوجها الأول ولا عدة عليها.
الإجابة
أجاب: طلاق الصبي لا يقع فالمرأة المذكورة زوجة للصبي، ولو طلقها لا يصح منه الطلاق فهي باقية في نكاحه وصرحوا بأن المراهق الذي سنه عشر سنين يحصل به التحليل إذا طلقها بعد بلوغه، أو وجدت فرقة شرعية غير طلاق الصبي ولا تحل مطلقة لغير مطلقها بدون عدة فما يتحيل به بعض من لا خبرة له بالأحكام لحل المطلقة ثلاثا بمثل ذلك لا يصح وعلى ولاة الأمور منع من يتجرأ على مثل هذا الفعل وزجره بما يليق بحاله، والله تعالى أعلم.