السؤال
سُئِلَ: في رجل وكل آخر بشراء شيء معين، فاشتراه، ودفع الوكيل الثمن من ماله، فهل لا يكون متبرعاً، وله حبس المبيع عن الموكل لقبض الثمن، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لا يكون متبرعاً، وله حبس المبيع عن الموكل لقبض الثمن، وكذا لو لم يدفع الوكيل الثمن، فله حبس المبيع عن الموكل بالأولى، كما في المنح» و «الدرر»، و«الدر المختار، وغيرهم