السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية، فهل يسقط الفرض عنه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يسقط عنه، وإذا هلك المال بعد الحول، فتسقط عنه بالهلاك، لا بالاستهلاك، وإن هلك بعضه فيسقط بحسابه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يضمن إن هلك بعد التمكن من الأداء .، وهو مبني على أن الزكاة تجب في الدين أو في الذمة، فعندنا تجب في العين.