السؤال
سئل: في رجل اشترى قطعة أرض مملوكة الرقبة من مالكها بتاريخ معلوم وبيده حجّة وبيّنة تشهد بذلك وأيضا أقر البائع بحضرة رجلين بالبيع للمشتري المذكور بعد كتابة الحجّة المذكورة ومضى على ذلك مدّة ثم جاءه رجل واستعارها منه لأجل وضع تبن فيها وهيأها ببناء غير معتاد ومضت على ذلك مدّة ثم أراد المشتري البناء فيها فمنعه المستعير وقال أنا اشتريتها من البائع المذكور وكان ذلك بتاريخ متأخر عن تاريخ البيع الأول ومعي حجّة بذلك ومنعه بقوته وشوكته والحال أن البائع المذكور غائب ولم يدر محله فهل إذا أقام الخارج بيّنة على الإعارة منه وأن يده عليها عارية وأقامها أيضا على الشراء السابق من المالك المذكور الذي ادّعى الثاني الشراء منه بتاريخ متأخر تندفع خصومة واضع اليد تقدم بيّنة الخارج الآن ويؤمر واضع اليد برفع يده عن الدار المذكورة حيث أرخ كل منهما تاريخا وسبق تاريخ الخارج المعير وما الحكم.
الإجابة
أجاب: نعم يقضي لمن أثبت الشراء من المالك المذكور بتاريخ سابق والحال ما ذكر بالسؤال حيث كان شراؤه بانا مستوفياً شرائط الصحة ولم يوجد ما ينقضه وإذا ثبتت الاستعارة المذكورة تمنع من دعواه الشراء بتاريخ سابق عليها للتناقض ما لم يوفق والله سبحانه وتعالى أعلم.