السؤال
سئل: من طرف مصلحة بيت المال عن حادثة سئل عنها حضرة مفتي الأحكام بما صورته في تاريخ ٩ جا سنة ٨٣ رجل توفي عن زوجته وبيت المال فادعى على تركته رجل بدين مرهون عليه عين معلومة من حلي النساء وبعد ثبوت دينه صرف له من التركة وأخذت العين المرهونة منه، ثم ادعت الزوجة بأن العين التي كانت مرهونة جاريه في ملكها وكانت سلمتها لزوجها ليرهنها ويرد هل إليها بعد قضاء حاجته وكلف ثبوتها وحول الأمر في ذلك على الشريعة فحضر الإعلام بثبوت الملك لها وأنها كانت سلمتها لزوجها في ٢٥ شعبان سنة ۱۲۸۲ كما نص بالأعلام وهذا التاريخ كان فيه الرجل المدعي على تركته متوفي فأحضرت الشهود في المصلحة وسئل كل منهما على انفراده فأجاب كل منهما قائلا بأن شهادته التي أداها في المحكمة على أن تاريخ تسليم العين للمتوفى من زوجته هو ٢٥ شعبان سنة ۲۸۱ لا سنة ٢٨٢ وأن كتابة التاريخ في الأعلام ٢٥ شعبان سنة ٨٢ ربما كانت غلطا أو سهوا ممن كتب الأعلام فهل ما قاله الشهود أخيرا يعول عليه ويكتفي الحال ولا يعول على التاريخ المنصوص بالأعلام ويكتفي بالحكم بقطع النظر عن ذاك التاريخ أم كيف يكون الحكم فأفاد حضرة مفتي الأحكام بما صورته الذي رأيناه في هذه القضية أنه لا بد من مشاركة حضرة العلامة مفتي أفندي المحروسة في إعطاء الجواب عن هذه الحادثة فكتب لهذا الطرف من بيت مال مصر بما صورته المقصود بعد مطالعة ما تحرر بهذا لحضرة مفتي الأحكام وما أجابه بإحالة النظر في هذه المادة على حضرتكم وما تحويه الأوراق المرفوقة بهذا يكرم بالإفادة عما يكون في ذلك.
الإجابة
أجاب: الذي رأيناه في هذه القضية أنه لا بد من مشاركة حضرة العلامة مفتي أفندي المحروسة في إعطاء الجواب عن هذه الحادثة فكتب لهذا الطرف من بيت مال مصر بما صورته المقصود بعد مطالعة ما تحرر بهذا لحضرة مفتي الأحكام وما أجابه بإحالة النظر في هذه المادة على حضرتكم وما تحويه الأوراق المرفوقة بهذا يكرم بالإفادة عما يكون في ذلك.