التنازع في بهيمة بين ذي يد وخارج

السؤال
سُئِلَ: فِي ذِي يَدٍ وَخَارِجِ تَنَازَعَا فِي بَهِيمَةٍ، فَادَّعَى ذُو الْيَدِ شِرَاءَهَا مِنْ زَيْدٍ مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَادَّعَى الْخَارِجُ شِرَاءَهَا مِنْ عَمْرٍو مُنْذُ سَنَتَيْنِ، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة

أَجَابَ: : الْمَسْأَلَةُ فِيهَا اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ سَابِقَ التَّارِيخِ أَوْلَى، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي (الْخُلاصَةِ، وَالْبَزَّازِيَّةِ) وَنَقَلَهُ فِي (الْبَحْرُ) عَنْ (غَايَةِ الْبَيَانِ، وَخِزَانَةِ الْأَكْمَلِ، وَنَقَلَهُ فِي جَامِعِ الفصولين) عَنِ (الْمَبْسُوطِ) وَإِنْ صَوَّبَ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ بِقَوْلِهِ : وَالْأَصْوَبُ عِنْدِي أَنْ لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى تَارِيخِ الْمِلْكِ مِنِ اثْنَيْنِ مَا لَمْ يُؤَرِّخُ مِلْكُ مِنَ الْمِلْكِ مِنْ جِهَتِهِ، وَلِكَثْرَةِ مَنِ اعْتَمَدَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ عَوَّلْتُ عَلَيْهِ، وَأَفْتَيْتُ بِهِ سَابِقا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر