السؤال
سئل: في رجل أراد السفر إلى جهة بعيدة فأمر زوج ابنته بالسكني مع بعض أولاده وزوجته تبرعا منه وأمره ببناء بيت متخرب له والصرف عليه وعلى زوجته من ماله الخاص به ووكله بذلك وكالة مفوضة بحضرة بيئة شرعية فبنى البيت وصرف على الزوجة مدة فهل إذا مات الموكل في غيبته قبل محاسبة الوكيل وأخذه ما صرفه يكون له الرجوع بدينه الذي صرفه على البيت والزوجة على تركة الموكل ولا يلزم الوكيل أجرة السكنى في عقار الموكل مدة حياته إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: للمأمور بالإنفاق على الزوجة وفي عمارة المنزل من ماله الرجوع في تركة الآمر بما أنفقه في ذلك، حيث ثبت الأمر بذلك والإنفاق ولا أجر عليه والحال هذه، وإن لم يشترط الرجوع على الصحيح كما في رد المحتار من النفقة عن الخانية والله تعالى أعلم.