التوكيل بالطلاق بالإكراه

السؤال
سُئِل: في رجل أكره على التوكيل بطلاق امرأته، فوكل مكرهاً، فطلقها وكيله، فهل يقع الطلاق أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يقع كما ذكرناه في كتاب الطلاق، وكذا يصح توكيله مكرهاً بعتق رقيقه وما في «الأشباه من أنه إذا أكره على التوكيل بالطلاق، فوكل مكرهاً، ثم طلق وكيله، فإنه لا يقع ، فجَرْيٌّ على القياس، والاستحسان وقوعه والعمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها ؛ كما في «المنح»، وإذا خالع زوجته مكرهاً صح الخلع ؛ لأنه من جانب الزوج طلاق، والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بلا،بدل فكذا ببدل، فلو كان مكرهاً على الخلع،دونها لزمها البدل ؛ لرضاها بالالتزام.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر