السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها ولد عمره سنين فحضنته الأم بأجرة مقررة بين يدي الحاكم الشرعي فتزوجت أجنبياً من الصغير فبمجرد العقد أخذ الولد أبوه منها وضمه إليه فطلقت قبل الدخول بها، فهل يكون لها ضم الولد إليها ثانيا وأخذ الأجرة حتى يكتفي الصغير حيث زال المانع.
الإجابة
أجاب: بتزوج الأم بأجنبي من الصغير يسقط حقها من حضانته وبالفرقة يعود حقها فيها، والله تعالى أعلم.