السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةٌ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَهَلْ إذا زَوَّجَهُ بِهَا فُضُولِيٌّ يَحْنَث أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَحْنَث، وَهِيَ مَسْأَلَة مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ، فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.