تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يُشْتِي عِنْدَ زَوْجَتِهِ فِي الْبَلَدِ، يَعْنِي بَلَدَهُ، فَهَلْ إذا شَتَى فِي جَامِعِهَا وَلَمْ يُشْتِ عِنْدَ زَوْجَتِهِ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَالْحَالُ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُ التَّشْتِيَةِ فِي الْبَلَدِ عِنْدَهَا وَلَمْ يُوجَدْ، وَعِنْدَ لِلْحَضْرَةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.