السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف لا يكلم إخوة فلان، وله أخ واحد، فهل يحنث بكلامه معه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان يعلم به ؛ حنث بكلامه معه، وإلا فلا، كما في «الواقعات ؛ لأن استعمال الجمع في المفرد مجاز، قال في «الأشباه»: لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل عد منها ما ذكرناه، ومنها: حلف لا يكلم الفقراء، أو المساكين، أو الرجال، حنث بواحد، بخلاف رجالاً، «أشباه».