السؤال
سُئِلَ: فيما إذا حلف المدعى عليه إنه لا يصالح المدعي عن هذه الدعوى أو عن هذا المال وهو ممن لا يباشر الصلح بنفسه، فصالحه وكيله عن ذلك، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان عن إقرار من المدعى عليه ؛ لا يحنث بمباشرة وكيله الصلح، وإن كان عن إنكار، أو سكوت منه ؛ فيحنث بمباشرة وكيله كمباشرته ؛ لأن الصلح عن إنكار يكون فداءً لليمين في حق المدعى عليه، فيكون الوكيل من جانبه سفيراً محضاً، كما هو صريح «البحر»، و«المنح».