السؤال
سُئِلَ: في رجل جالس يتغدَّى، فقال لزيد: تعال تغدَّ معي، فقال زيد: إن تغديت فامرأته طالق ثم بعد ساعة أحضر الداعي في منزله غير الطعام المدعو إليه، فتغدى الحالف معه من الطعام الذي أحضره ولا نية للحالف، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يقع عليه، فينصرف الحلف إلى الغداء الحال؛ لتقع المطابقة.
قال في البحر»، و«المنح: وهذا كله عند عدم نية الحالف
فيشترط للحنث تغدّيه ذلك الطعام المدعو إليه، ذكره في «الدر المختار»
هذا إذا لم يقل: معك، أو اليوم، فإن قال: إن تغديت معك، أو اليوم فامرأته طالق؛ فيحنث بتغديه في بيته، أو معه في وقت آخر، أي طعام كان، ذكره في البحر»، والمنح، وتعليله ظاهر فيهما.