السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف لا يدخل هذه الدار، فوقف بقدميه في عتبة باب الدار، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان بحيث لو أغلق الباب كان خارجاً؛ لا يحنث، وإن كان بحيث لو أغلق كان داخله ؛ يحنث، فلو حلف لا يخرج من هذه الدار؛ انعكس الحكم، فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة، وأدخل الأخرى لا يحنث مطلقاً، هو الصحيح، ظهيرية».
قال في «البحر»، و«الدر»: لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين، ونقل في «البحر» عن «الظهيرية أيضاً: أنه لو أدخل رأسه وإحدى قدميه ؛ حنث، ولو أدخل رأسه ولم يدخل قدميه، أو تناول منها؛ لم يحنث، ألا ترى أن السارق لو فعل ذلك لم يقطع ؟ ذكره في البحر عن البدائع.