السؤال
سُئِل: في رجل حلف لا يدخل دار فلان هذه، فباعها فلان، ثم دخلها، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يحنث عندهما خلافاً لمحمد، وقال جماعة: ينظر إن كان اليمين هاجت من جهة صاحب الدار ؛ فلا يحنث كما قالا وإن هاجت من جهة الدار ؛ لضيقها، أو لزوال الأمن عنها، أو نحوه ؛ يحنث كما قال،محمد ذكره في «المنح»، انتهى.