تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الحنث في اليمين

السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف إنه لا يكلم زيداً في اليوم الذي يقدم فيه فلان، فكلمه في اليوم الذي قدم فيه، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كلمه في يوم قدومه قبل أن يقدم حنث ؛ لأن شرط الحنث کلامه يومَ القدوم، وقد وجد، وإن كلمه يوم قدومه بعد القدوم ؛ قالوا: يجب ألا يحنث ؛ لأنه لم يجعل القدوم شرطاً ؛ لأنه لم يقرن به حرف الشرط قبله، لكنه جعله معرّفاً لما هو شرط الحنث، وهو الكلام، وإنما يتصوّر القدوم معرفاً للشرط إذا وجد الشرط،قبله وأما إذا وجد بعده ؛ لا يتصور كونه معرفاً ؛ لأن من ضرورة كون الشيء معرّفاً تقدُّم ذلك الشيء عليه، كما لو قال لامرأته: أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر كان شهر رمضان معرفاً لما شرط وكذا لو قال: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر، إذا قدم فلان قبل تمام الشهر ؛ لا تطلق. ولو قدم الكفارة قبل القدوم لا يصح؛ لأنه لا حنث قبل القدوم، ذكره في البحر» معزياً إلى المحيط».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر