تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف إنه لا يكلم زيداً في اليوم الذي يقدم فيه فلان، فكلمه في اليوم الذي قدم فيه، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كلمه في يوم قدومه قبل أن يقدم حنث ؛ لأن شرط الحنث کلامه يومَ القدوم، وقد وجد، وإن كلمه يوم قدومه بعد القدوم ؛ قالوا: يجب ألا يحنث ؛ لأنه لم يجعل القدوم شرطاً ؛ لأنه لم يقرن به حرف الشرط قبله، لكنه جعله معرّفاً لما هو شرط الحنث، وهو الكلام، وإنما يتصوّر القدوم معرفاً للشرط إذا وجد الشرط،قبله وأما إذا وجد بعده ؛ لا يتصور كونه معرفاً ؛ لأن من ضرورة كون الشيء معرّفاً تقدُّم ذلك الشيء عليه، كما لو قال لامرأته: أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر كان شهر رمضان معرفاً لما شرط وكذا لو قال: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر، إذا قدم فلان قبل تمام الشهر ؛ لا تطلق. ولو قدم الكفارة قبل القدوم لا يصح؛ لأنه لا حنث قبل القدوم، ذكره في البحر» معزياً إلى المحيط».