تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ أَخِيهِ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا يُصَالِحُهُ، فَمَا الْحِيلَةُ فِي إِيقَاعِ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ حِنْثِ؟
الإجابة
أَجَابَ: إذا حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنْ لَا يُصَالِحَ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى، أَوْ عَنْ هَذَا الْمَالِ، فَوَكَّلَ فِيهِ وَكِيلًا، لَا يحنث مُطْلَقًا، وَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ وُكِّلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ لَا يحنث، وَإِنْ كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ يَحْنَثُ، وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يُصَالِحَ فُضُولِي، وَتَقَعُ الْإِجَازَةُ بِالْفِعْلِ، وَكَذَلِكَ إذا كَانَ الْحَلِفُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ: الْحِيلَةُ فِيهِ صُلْحُ الْفُضُولِي ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الصُّلْحَ اللُّغَوِيَّ الدَّافِعَ لِلْعَدَاوَةِ وَالْغَيْظِ، يَتْرُكِ التّكَلمَ بِمَا يُفيدُ الصُّلْحَ المَعْرُوفَ، وَلَا يَضُرُّ التكَلَّمُ مَعَهُ بِحَدِيثٍ غَيْرِهِ؛ إِذِ الْحَدِيثُ بِغَيْرِ أَلْفَاظِ الصُّلْحِ الْمَعْرُوفَة لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الصُّلْحُ، وَلَا حنث إِلَّا بِهِ، وَلْيُرَاجَعِ (الْبَحْرُ) فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: مَا يحنث بِالْمُبَاشَرَةِ، لَا بِالْأَمْرِ؛ لِيَظْهَرَ لِمَنْ يَطْلُبُ الْوُقُوفَ عَلَى صِحَّةِ أَكْثَرِ مَا أَبَدَيْتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.