السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في الخشب والآجر، والمغلق، والميزاب، فهل القول لصاحب الدار، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم القول للمؤجر صاحب الدار إلا في اللبن الموضوع والباب،والآجر، والجص، والجذع الموضوع؛ أي: غير المبني، فالقول فيه للمستأجر، ذكره في «الأشباه» في آخر كتاب الإجارة.