السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اختلف المالك مع ساكن بيته، فادعى المالك أنه ساكنه بالأجرة، والساكن يدعي أنه سكنه بلا أجر، فهل القول قول الساكن والبينة على المالك في دعواه الإجارة أم لا؟
الإجابة
أَحَبَابَ: نعم، القول قول الساكن والبيئة على المالك في دعواه الإجارة كما ذكرناه في باب دعوى الرجلين، وأما في الخان والحوانيت المعدة للإجارة، وعقار اليتيم، وعقار الوقف: فيلزم الساكن الأجرة، وإن سكن بغير عقد إجارة، وقد ذكرنا عن الأشباه» بأنه إذا ادعى نازل الخان وداخل الحمام، وساكن المعد للاستغلال الغصب، لم يصدق، والأجر واجب عليه ، وكذا إذا اختلف رب الثوب والصانع، فقال رب الثوب: عملت لي بلا أجر، وقال الصانع: بأجر، والصانع معروف بعمله بالأجر، فالقول للصانع، وبه يفتى، وإن لم يكن معروفاً بذلك، فلا يعمل بقوله، وقد ذكرنا هذه المسألة معزيَّةً ل «الملتقى»