أَجَابَ: إن برهن أحدهما على دعواه دون الآخر؛ فيقضى لمن برهن، وإن برهنا؛ فبينة المؤجر أولى؛ لأنه يدعي زيادة، وإن عجزا عن البينة فيتحالفان، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ يحكم لمن حلف، وإن حلف كل منهما ترادًا.
وإن اختلفا في قدر المدة قبل استيفاء المنفعة، فادعى المؤجر بأنه آجره شهراً، وادعى المستأجر أنه استأجره،شهرين، فإن برهن أحدهما قبل برهانه، وإن برهنا فبينة المستأجر أولى؛ لأنه يدعي زيادة، وإن عجزا عن البرهان؛ استحلفا، فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر؛ حكم لمن حلف، وإن حلفا ترادا.
وإن اختلفا في مقدار الأجرة ومقدار المدة بأن ادعى المؤجر بأنه آجره بعشرة دراهم إلى شهر وادعى المستأجر بأنه استأجره منه بخمسة دراهم إلى شهرين، فإن برهن أحدهما قبل برهانه، وإن برهنا فبينة المؤجر أولى في الأجرة؛ لأنه يدعي الزيادة في المنفعة، فحينئذ يحكم بعشرة إلى شهرين، وإن عجزا عن البينة؛ تحالفا، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ حكم لم حلف، وإن حلفا ترادًا.
وأما إذا اختلفا فيما ذكر بعد استيفاء المنفعة؛ فالقول للمستأجر مع يمينه؛ لأن جريان التحالف لأجل الفسخ والمنافع المستوفاة لا يمكن فسخ العقد فيها، وبعد استيفاء بعض المنفعة إذا عجزا عن البينة يتحالفان، وتفسخ الإجارة فيما بقي والقول للمستأجر فيما مضى كما هو ظاهر من المتون لمن تأملها.