السؤال
سُئِل: في رجل ادعى على آخر كر حنطة بعقد سلّم صحيح، ولم يبين شرائطه، فهل لا تصح دعواه من غير بيان شرائطه، أم تصح؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تصح الدعوى من غير بيان شرائطه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكل سبب له شرائط كثيرة، فلا بد من تعدادها عند عامة المشايخ،
فلا يكتفى بقوله: بسبب كذا صحيح، وإن لم يكن له شرائط كثيرة يكتفى بقوله: بسبب كذا صحيح،، كما إذا قال: بسبب بيع صحيح جرى بينهما؛ صحت الدعوى بلا خلاف.