السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته طلقة رجعية على يد قاضي من القضاة، فهل إذا راجع زوجته وهي في عدته تكون الرجعة صحيحة وتؤمر الزوجة بالذهاب إلى محل طاعة زوجها.
الإجابة
أجاب : للزوج مراجعة مطلقته رجعياً في عدتها ولا يشترط رضاها بها، وإذا ادعى الزوج بعد العدة أنه كان راجعها فيها وأنكرت الزوجة ذلك يكون القول لها باليمين حيث لا بينة للزوج على مدعاه، والله تعالى أعلم.