الرجوع بالإنفاق بأمر الغير

السؤال
سُئِل: في رجل أمر آخر بالإنفاق عليه، فأنفق عليه، فهل له الرجوع بما أنفقه عليه، أم لا؟
الإجابة

أجَابَ: نعم، له الرجوع بما أنفقه عليه، وكذا إذا أمره بقضاء دينه فقضاه؛ له الرجوع عليه وإن لم يشترط الرجوع.
قال في «الأشباه في كتاب الكفالة ومن قام عن غيره بواجب بأمره؛ فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه، إلا في مسائل: أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته، أو بأداء زكاة ماله، أو بأن يهب فلاناً عنّي؛ فإنه لا يرجع من غير شرط الرجوع.
وأصله في وكالة البزازيَّة: بأن كلَّ موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلاً بملك،مال، فإن المأمور يرجع بلا شرط، وإلا فلا، وذكر له أصلاً في السراج الوهاج» .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر