السؤال
سئل: في رجل اشترى جاموسة من مالكها وقال المالك للمشتري إنها غشيش لأجل التبري من عينها فأخذها المشتري على أنها غشيش ومكثت تحت يده نحو خمسة عشر شهرا حتى زال غشها فبعد ذلك أراد البائع الرجوع على المشتري فهل لا رجوع له.
الإجابة
أجاب: نعم لا رجوع للبائع في البيع والحال هذه، حيث كان صحيحا لازما والله تعالى أعلم.