تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل أخذ من آخر خمسمائة قرش ورهن عنده بندقية مثمنة فضاع عند المرتهن زنادها وقيمته تساوي ثلثي الدين، فهل يكون الزناد مضمونا على المرتهن.
الإجابة
أجاب: لو هلك بعض الرهن يقسم الدين على الهالك والموجود مثلا لو رهن دار قيمتها ألف بألف فخربت في يده قسم الألف على قمة البناء والعرصة يوم القبض فما أصاب البناء سقط وما أصاب العرصة بقي والله تعالى أعلم.