السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اسْتَرْهَنَ مِنْ آخَرَ أَرْضًا، فَزَرَعَهَا الْمُرْتَهِنُ قُطْنًا، وَاسْتَغَلَّ ثَمَرَتَهُ، فَافْتَكَهَا الرَّاهِنُ وَزَرَعَهَا ذُرَةٌ عَلَى شَجَرِ الْقُطْنِ، فَأَثْمَرَ شَجَرُ الْقُطْنِ، فَهَلْ ثَمَرَتُهُ مِلْكُ لِلْمُرْتَهِنِ أَمْ لِلرَّاهِنِ؟
الإجابة
أَجَابَ: : الْقُطْنُ لِمَنْ زَرَعَهُ إِذْ هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ، فَإِنَّ شَجَرَهُ مِلْكُ لِزَارِعِهِ الْمُرْتَهِنِ، لَا لِلرَّاهِنِ زَارِعِ الذُرَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.